ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الواجب في التيمم
ضربتان
ضربة للوجه وضربة لليدين وذهبوا إلى أن الواجب في اليدين
هو مسحهما إلى المرفقين، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن
الواجب ضربة واحدة والفرض في مسح اليدين إلى الكوعين
والزيادة إلى المرفقين سنة والزيادة على الضرب سنة عند
المالكية.
فالكيفية الصحيحة للتيمم هي ضربة واحدة للوجه والكفين، قال
الإمام البخاري رحمه الله: (باب التيمم للوجه والكفين) وروى
بسنده عن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال عمار لعمر: تمعكت -
تقلبت في التراب- فأتيت النبي صلى الله عليه سلم فقال:
"يكفيك الوجه والكفين"
قال الحافظ ابن حجر قوله (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو
الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف
فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح
منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو
مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي
جهيم فورد بذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف
الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين،
وكذا نصف
الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن
كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح
للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع
بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين
في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي
صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من
غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد) وبهذا البيان من الحافظ
ظهر أن الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين هو الراجح.
وأما كونه ضربة واحدة فلما رواه البخاري أيضاً عن عمار
رضي الله عنه قال: (…… بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد، كما
تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما
كان يكفيك أن تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم
نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم
مسح بها وجهه) وفي رواية: (أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: "إنما يكفيك هكذا" ومسح وجهه وكفيه واحدة)
والله أعلم.
فروضه:
النية: لما تقدم من الدلالة على وجوبها في العبادات، إلا أن التيمم لا يجزي إلا لصلاة واحدة؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنه: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى)، وقال ابن عمر: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث) وفي روايةٍ لابن عباس أخرى: جرت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يُصلَّى بالتيمم إلا صلاة واحدة.ووجه ذلك أن التيمم ليس كالوضوء من كل وجه؛ لأنه طهارة حكمية شرعت لاستباحة الصلاة فقط، ولهذا لا يرفع الجنابة.
التسمية: لما تقدم في الوضوء.
ضرب التراب باليدين.
مسح الوجه كاملاً.
مسح اليدين إلى المرفقين: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين».
0 تعليقات